محمد بن أحمد المقدسي ( المشاري )
105
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
وثمّ تفتيش صعب ومكس بلدان السواحل هيّن الّا غلافقة ، والمراصد البريّة من قلود * جدّة بالقرين وبطن مرّ « 1 » نصف دينار نصف دينار وعلى باب زبيد من حمل المسك « 2 » دينار ومن حمل البزّ نصف دينار وبقيّة المراصد تعطى درهما علويّة « 3 » وصاحب صعدة لا يأخذ ضريبة من أحد وانّما يأخذ ربع العشر من التجار « 4 » والجزيرة عشريّة يؤخذ بعمان من كلّ نخلة درهم ووجدت 5 في كتاب ابن خرداذبه « 5 » خراج اليمن ستّمائة ألف دينار فلا أدرى ما أراد بذلك « 6 » ولم أر ذلك في كتاب الخراج بل المعروف ان جزيرة العرب عشريّة وكانت ولاية « 7 » اليمن في القديم مقسومة على ثلاثة اعمال وال على الجند ومخاليفها وآخر على صنعاء ومخاليفها والثالث على حضرموت ومخاليفها ، وذكر قدامة بن جعفر الكاتب ان ارتفاع الحرمين مائة ألف دينار اليمن ستّمائة ألف دينار 10 واليمامة والبحرين خمسمائة وعشرة آلاف دينار وعمان ثلاثمائة ألف دينار « 8 » وأهل هذا « 9 » الإقليم أصحاب قناعة ونحافة يتقوّتون باليسير من الطعام ويتجوّزون بالخفيف من الثياب وقد أكرمهم اللَّه تعالى بخير الثمار وسيّدة الأشجار التمر « 10 » والنخل ، أخبرنا أبو عبد اللَّه محمّد بن أحمد بقصبة ارّجان قال حدّثنا القاضي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدّثنا موسى بن 15
--> ( 1 ) . القرين . Ibn Djobair 77 ult . et 78 , 6 خده بالقرين وبطرمر ؟ B ( 2 ) السمك B ut suprap . 97 g . ( 3 ) . يعطى درهما علوية ؟ B ( 4 ) : C sectionem sic habet وكذلك على فرد زاملة ومن سفط السطوى ( الشطوىّ . l ) مطوّقين وبعثّر والسّرين على كلّ حمل دينار وعلى سلّة الزعفران دينار وكذلك بكمران ويقوّم الأمتعة بعدن فيؤخذ على سبيل العشر غير أنهم يقوموها ( يقومونها . l ) بالركاوية ( بالزكاويّة . ( l وباحدوا ( ويأخذوا . l ) عثّريّة ويؤخذ بعمان العشر غير أنه يخاف ( يحاف . l ) عليهم وسمعتهم يذكرون انه يصير للسلطان الثلث من أموال التجار وثم بتفتيش ( تفتيش . l ) صعب ويؤخذ من قلود جدهن ( جدّة من . l ) كلّ حمل نصف دينار . في بطن مرّ وفي القرين وبقيّة المراصد البرّيّة أمرها قريب غير أنها كثيرة باليمن . والجزيرة خراج ويؤخذ Deinde habet ( 5 ) . . Vid 144 , 1 seqq جرداذه , C خرداده B ( 6 ) . omissis المسافات , eeteris usque ad ولا أدرى اى خراج هذا C ( 7 ) . وايل B ( 8 ) . Haec accurate descripta sunt elibro Qodamae , Manzil 6 , Cap . 6 . Vid Bibl . Geogr . VI , 251 . ( 9 ) . Ut quoque alibi interdum هذه B ( 10 ) . والتمر B